25 مارس 2023 م
04 رمضان 1444 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 07/02/2007
تعفى من الضريبة المحتبسة عند المنبع، أرباح شركة الحفر اليابانية المحدودة، والمبالغ الأخرى التي تدفعها الشركة إلى شركة الحفر اليابانية المحدودة أو لأي من الشركات التابعة لها، بموجب أي من اتفاقيات المشروع بين الشركة من جانب، وشركة الحفر اليابانية المحدودة أو أي من الشركات التابعة لها من الجانب الآخر، ويستمر هذا الإعفاء طوال مدة المشروع وأي تمديد لها بموجب اتفاقية المشروع المشترك المشار إليها.