02 مارس 2021 م
19 رجب 1442 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 07/01/2008
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.