21 أبريل 2021 م
10 رمضان 1442 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 07/01/2008
يُستبدل بنص المادة (53/ بند1) من المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2006 المشار إليه، النص التالي: مادة (53/بند1):«1- البنوك، على أن تأخذ شكل شركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام، أو شركات المساهمة الخاصة والشركات المنصوص عليها في البنود أرقام (5)، (6)، (7)، (8) من المادة (4) من قانون الشركات التجارية المشار إليه بشرط موافقة مجلس الوزراء، ويستثنى من ذلك فروع البنوك الأجنبية متى كانت فروعاً لبنوك مسجلة كشركات مساهمة في دولة المقر.»