07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 2 - (عدلت بموجب قانون 4 /1991) تاريخ بدء العمل : 15/04/1991 الرتب العسكرية للضباط بالقوات المسلحة هي:1- ملازم ثان.2- ملازم أول.3- نقيب.4- رائد.5- مقدم.6- عقيد.7- عميد.8- لواء.9- فريق.10- فريق أول.وفي الرتب من ملازم إلى لواء تضاف كلمة (بحري) لوصف ضباط القوات البحرية وكلمة (جوى) لوصف ضباط القوات الجوية.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1981 تاريخ انتهاء النفاذ: 15/04/1991الرتب العسكرية للضباط بالقوات المسلحة هي:1- ملازم ثان.2- ملازم أول.3- نقيب.4- رائد.5- مقدم.6- عقيد.7- زعيم.8- لواء.9- فريق.10- فريق أول.وفي الرتب من ملازم إلى لواء تضاف كلمة (بحري) لوصف ضباط القوات البحرية وكلمة (جوى) لوصف ضباط القوات الجوية.
المادة 2 - (عدلت بموجب قانون 4 /1991) تاريخ بدء العمل : 15/04/1991
الرتب العسكرية للضباط بالقوات المسلحة هي:1- ملازم ثان.2- ملازم أول.3- نقيب.4- رائد.5- مقدم.6- عقيد.7- عميد.8- لواء.9- فريق.10- فريق أول.وفي الرتب من ملازم إلى لواء تضاف كلمة (بحري) لوصف ضباط القوات البحرية وكلمة (جوى) لوصف ضباط القوات الجوية.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1981 تاريخ انتهاء النفاذ: 15/04/1991
الرتب العسكرية للضباط بالقوات المسلحة هي:1- ملازم ثان.2- ملازم أول.3- نقيب.4- رائد.5- مقدم.6- عقيد.7- زعيم.8- لواء.9- فريق.10- فريق أول.وفي الرتب من ملازم إلى لواء تضاف كلمة (بحري) لوصف ضباط القوات البحرية وكلمة (جوى) لوصف ضباط القوات الجوية.