02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 466 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
لحامل الشيك الرجوع على الساحب أو المظهرين وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته، وأثبت الامتناع عن الدفع ببروتستو.ويجوز، عوضا عن البروتستو، إثبات الامتناع عن الدفع:أ- ببيان صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك.ب- ببيان صادر من غرفة مقاصة يذكر فيه أن الشيك قدم في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته.ويجب أن يكون البيان مؤرخا ومكتوبا على الشيك ذاته، ومذيلا بتوقيع من صدر منه. ولا يجوز الامتناع عن وضع هذا البيان على الشيك إذا طلب الحامل، ولو كان الشيك يتضمن شرط الرجوع بلا مصروفات، وإنما يجوز للملتزم بوصفه طلب مهلة لا تجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الأخير من ميعاد التقديم.