02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 444 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
يعتبر التظهير إلى المسحوب عليه بمثابة مخالصة، إلا إذا كان للمسحوب عليه عدة منشآت وحصل التظهير لمصلحة منشأة غير التي سحب عليها الشيك.