25 يونيو 2022 م
26 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 341 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
ينتهي العقد في الوقت المعين بموجب الاتفاق، وإن لم يتفق على وقت، انتهى العقد بإرادة أي من الطرفين.وينتهي العقد أيضا بموت أحد الطرفين أو بفقدانه الأهلية أو بإفلاسه.