25 مايو 2022 م
24 شوال 1443 هــ
English
المادة 339 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
الحساب الجاري غير قابل للتجزئة، فلا يعد أحد الطرفين دائنا أو مدينا للطرف الآخر قبل إقفال الحساب، وإقفال الحساب هو وحده الذي يحدد العلاقات القانونية بين الطرفين، وهو الذي تنشأ عنه حتما المقاصة الإجمالية لجميع بنود الحساب من تسليف واستلاف، وهو الذي يعين الدائن والمدين.والحجز الذي يوقع على نقود وأموال داخلة في الحساب الجاري لا ينفذ إلا بالنسبة إلى الرصيد الذي يظهر لمصلحة المحجوز عليه عند إقفال الحساب.