01 يونيو 2023 م
13 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 323 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
إذا أفلس الوكيل بالعمولة بالبيع قبل قبض الثمن من المشتري، جاز للموكل أن يطالب المشتري مباشرة بأداء الثمن إليه.وإذا أفلس الوكيل بالعمولة بالشراء قيل تسلم المبيع، جاز للموكل أن يطالب البائع مباشرة بتسليم المبيع إليه.