07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 322 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
يلتزم الوكيل بالعمولة مباشرة تجاه الغير الذي تعاقد معه.وليس للغير الرجوع على الموكل، ولا للموكل الرجوع على الغير، بدعوى مباشرة، ما لم ينص القانون على غير ذلك.