28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
المادة 266 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
على المشتري أن يقوم بفحص المبيع فور تسلمه وفقا للمألوف في التعامل، فإذا وجد به عيبا، فعليه أن يخطر به البائع فور كشفه، وإلا سقط حقه في الرجوع عليه بسبب العيب.فإذا كان العيب مما لا يكشف عنه الفحص المعتاد، وجب على المشتري أن يخطر به البائع بمجرد كشفه فعلا، وإلا سقط حقه في الرجوع على البائع بسببه.وتتقادم دعوى ضمان العيب بسنة من يوم تسليم المبيع، ما لم يقبل البائع الالتزام بالضمان لمدة أطول. ولا يفيد البائع من السقوط أو من التقادم إذا كان قد تعمد إخفاء العيب غشا منه.