28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
المادة 265 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
تكون مصروفات القياس أو العد أو الوزن أو الكيل أو غيرها من مصروفات التسليم على البائع.