28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
المادة 263 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
إذا لم يقم البائع بالتسليم في الميعاد المحدد له، اعتبر العقد مفسوخا دون حاجة إلى إعذار، إلا إذا أخطر المشتري البائع بتمسكه بتنفيذ العقد خلال ثلاثة أيام من حلول هذا الميعاد.وللمشتري أن يطالب البائع على سبيل التعويض بالفرق بين الثمن المتفق عليه وما دفعه بحسن نية للحصول على شيء مماثل.فإذا كان المبيع بضائع ذات سعر معروف في السوق، جاز للمشتري، ولو لم يقم بشراء بضائع مماثلة، أن يطالب البائع بالفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن السوق في اليوم المحدد للتسليم.