05 فبراير 2023 م
15 رجب 1444 هــ
English
المادة 258 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه، انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن، إلا إذا كان الهلاك بعد إعذار المشتري لتسلم المبيع.