17 يناير 2021 م
03 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 233 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
يشهر عقد بيع المتجر بقيده في السجل التجاري، ويكفل القيد حفظ امتياز البائع لمدة خمس سنوات من تاريخه، ويعتبر القيد ملغى إذا لم يجدد خلال المدة السابقة. ويشطب القيد بتراضي أصحاب الشأن أو بموجب حكم نهائي.