27 مايو 2022 م
26 شوال 1443 هــ
English
المادة 196 (ملغاة) (الغيت بموجب 22 /2004)النص قبل الالغاء تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ : 30/06/2004
يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المباني والأراضي الزراعية، وكالفوائد والإيرادات المرتبة والمهايا والأجور والمعاشات.ولا يسقط البيع المستحق في ذمة الحائز سيئ النية، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحق، إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.