28 نوفمبر 2023 م
16 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 184 (ملغاة) (الغيت بموجب 22 /2004)النص قبل الالغاء تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ : 30/06/2004
إذا أتلف الدائن عينا من مال المدين وكانت من جنس الدين سقطت مقاصة. وإن كان خلافه فلا تقع المقاصة بلا تراضيهما.