28 نوفمبر 2023 م
16 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 182 (ملغاة) (الغيت بموجب 22 /2004)النص قبل الالغاء تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ : 30/06/2004
المقاصة إما جبرية تحصل بقوة القانون، أو اختيارية تحصل بتراضى المتداينين.ويشترط لحصول المقاصة الجبرية اتحاد الدينين جنسا ووصفا وحلولا وقوة وضعفا. ولا يشترط ذلك في المقاصة الاختيارية، فإن كان الدينان من جنسين مختلفين أو متفاوتين في الوصف أو مؤجلين أو أحدهما حالا والآخر مؤجلا أو أحدهما قويا والآخر ضعيفا فلا يلتقيان مقاصة إلا بتراضى المتداينين سواء اتحد سببهما أو اختلف.