28 نوفمبر 2023 م
16 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 179 (ملغاة) (الغيت بموجب 22 /2004)النص قبل الالغاء تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ : 30/06/2004
إذا جدد الالتزام، سقط الالتزام الأصلي وحل محله التزام جديد.