28 نوفمبر 2023 م
16 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 176 (ملغاة) (الغيت بموجب 22 /2004)النص قبل الالغاء تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ : 30/06/2004
يسري على الوفاء بمقابل من حيث أنه ينقل ملكية الشيء الذي أعطي في الدين، أحكام البيع وبالأخص ما يتعلق منها بأهلية المتعاقدين وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفيفة.ويسري عليه، من حيث أنه يقضي الدين، أحكام الوفاء، وبالأخص ما تعلق منها بتعيين جهة الدفع وانقضاء التأمينات.