07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 142 (ملغاة) (الغيت بموجب 22 /2004)النص قبل الالغاء تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ : 30/06/2004
كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائنين جميعا، ويقتسمونه بالتساوي، إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.