07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 141 (ملغاة) (الغيت بموجب 22 /2004)النص قبل الالغاء تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ : 30/06/2004
إذا برئت ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء، لم تبرأ ذمته قبل باقي الدائنين إلا بقدر حصة الدائن الذي برئت ذمة المدين قبله.وإذا أتى أحد الدائنين المتضامنين عملا من شأنه الإضرار بالدائنين الآخرين، لم ينفذ هذا العمل في حقهم.