07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 140 (ملغاة) (الغيت بموجب 22 /2004)النص قبل الالغاء تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ : 30/06/2004
يجوز للمدين أن يوفي كل الدين وفاء صحيحا لأي من الدائنين المتضامنين، إلا إذا أنذره دائن آخر بأن يمتنع عن ذلك.ومع ذلك لا يحول المتضامن دون انقسام الدين بين ورثة أحد الدائنين المتضامنين، إلا إذا كان الدين غير قابل للانقسام.