07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 139 (ملغاة) (الغيت بموجب 22 /2004)النص قبل الالغاء تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ : 30/06/2004
يجوز للدائنين المتضامنين، مجتمعين أو منفردين، مطالبة المدين بكل الدين.وليس للمدين، إذا طالبه أحد الدائنين المتضامنين بالوفاء، أن يحتج على هذا الدائن بأوجه الدفع الخاصة بدائن آخر، إلا بقدر نصيب هذا الدائن الذي برئت منه ذمته، ولكن له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة به وبأوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعا.