21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
المادة 138 (ملغاة) (الغيت بموجب 22 /2004)النص قبل الالغاء تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ : 30/06/2004
لا يكون الدائنون متضامنين إلا إذا كان هناك اتفاق على ذلك، أو كان القانون ينص على تضامنهم.