05 يونيو 2023 م
17 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 137 (ملغاة) (الغيت بموجب 22 /2004)النص قبل الالغاء تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ : 30/06/2004
يكون الالتزام بدليا إذا لم يكن محله إلا شيئا واحدا ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدى بدلا منه شيئا آخر.والأصل لا البدل هو وحده محل الالتزام، وهو الذي يحدد طبيعته.