05 يونيو 2023 م
17 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 136 (ملغاة) (الغيت بموجب 22 /2004)النص قبل الالغاء تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ : 30/06/2004
إذا كان خيار التعيين للمدين وهلك أحد الشيئين في يده، كان له أن يلزم الدائن الثاني، فإن هلكا معا انفسخ العقد. وإذا كان المدين مسئولا عن الهلاك ولو فيما يتعلق بواحد من الشيئين، كان ملزما أن يدفع قيمة آخر شيء هلك.