02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 134 (ملغاة) (الغيت بموجب 22 /2004)النص قبل الالغاء تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ : 30/06/2004
يلزم في خيار التعيين تحديد المدة التي يكون فيها الخيار.فإذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار في المدة المحددة، جاز للدائن أن يطلب من المحكمة أن تتولى بنفسها تعيين محل الالتزام. أما إذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار، انتقل الخيار إلى المدين.