02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 124 (ملغاة) (الغيت بموجب 22 /2004)النص قبل الالغاء تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ : 30/06/2004
الالتزام المعلق هو ما كان معلقا على شرط واقف أو فاسخ.ويشترط لصحة التعليق أن يكون مدلول فعل الشرط معدوما على خطر الوجود، لا محققا ولا مستحيلا.