20 أبريل 2021 م
09 رمضان 1442 هــ
English
المادة 204 تاريخ بدء العمل: 04/10/1993 تاريخ انتهاء النفاذ : 04/10/1993 اضيفت بموجب: قانون رقم 21 لسنة 1993
يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل، وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق، وسائر الآثار الجنائية.