20 أبريل 2021 م
09 رمضان 1442 هــ
English
المادة 202 تاريخ بدء العمل: 04/10/1993 تاريخ انتهاء النفاذ : 04/10/1993 اضيفت بموجب: قانون رقم 21 لسنة 1993
يرد الاعتبار بحكم القانون متى توافرت الشروط الآتية: 1. إذا لم يصدر على المحكوم عليه - خلال المدد الواردة في الفقرة الثالثة من هذه المادة - حكم بعقوبة جناية أو جنحة.2. أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.3. أن يكون قد انقضى، من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور عفو عنها أو سقوطها بمضي المدة، عشر سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو خمس سنوات إذا كانت عقوبة جنحة.