20 أبريل 2021 م
09 رمضان 1442 هــ
English
المادة 201 تاريخ بدء العمل: 04/10/1993 تاريخ انتهاء النفاذ : 04/10/1993 اضيفت بموجب: قانون رقم 21 لسنة 1993
يجوز للمدعي العام أن يطلب من المحكمة التي أصدرت حكمها برد الاعتبار إلغاءه في الحالتين الآتيتين:1. إذا ظهر أن المحكوم عليه قد صدرت ضده أحكام أخرى ولم تكن المحكمة على علم بها.2. إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبل صدور حكم الرد.