20 أبريل 2021 م
09 رمضان 1442 هــ
English
المادة 198 تاريخ بدء العمل: 04/10/1993 تاريخ انتهاء النفاذ : 04/10/1993 اضيفت بموجب: قانون رقم 21 لسنة 1993
يرسل المدعي العام صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشير به على هامشه.ولا يشار في الصحيفة الجنائية للمحكوم عليه إلى حكم الإدانة الصادر ضده بمجرد الحكم برد اعتباره.