20 أبريل 2021 م
09 رمضان 1442 هــ
English
المادة 192 تاريخ بدء العمل: 04/10/1993 تاريخ انتهاء النفاذ : 04/10/1993 اضيفت بموجب: قانون رقم 21 لسنة 1993
يجب لرد الاعتبار:1- أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً، أو صدر عنها عفو، أو سقطت بمضي المدة.2- أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور عفو عنها أو سقوطها بمضي المدة، ست سنوات إذا كانت عقوبة جنائية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة.