16 أبريل 2021 م
05 رمضان 1442 هــ
English
المادة 190 تاريخ بدء العمل: 04/10/1993 تاريخ انتهاء النفاذ : 04/10/1993 اضيفت بموجب: قانون رقم 21 لسنة 1993
إذا توفى المحكوم عليه، بعد الحكم عليه نهائياً، تنفذ العقوبات المالية وما يجب رده في تركته.