16 أبريل 2021 م
05 رمضان 1442 هــ
English
المادة 182 - (عدلت بموجب قانون 21 /1993) تاريخ بدء العمل : 04/10/1993 تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/10/1993لا يجوز لموظف عمومي منوط به القيام بواجب فيما يتعلق ببيع أي مال بمقتضى هذا القانون أن يشتري ذلك المال أو يزايد على شرائه.
المادة 182 - (عدلت بموجب قانون 21 /1993) تاريخ بدء العمل : 04/10/1993
تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/10/1993
لا يجوز لموظف عمومي منوط به القيام بواجب فيما يتعلق ببيع أي مال بمقتضى هذا القانون أن يشتري ذلك المال أو يزايد على شرائه.