20 أبريل 2021 م
09 رمضان 1442 هــ
English
المادة 178 - مكرراً «1» تاريخ بدء العمل: 18/11/2003 اضيفت بموجب: مرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2003
1- يجوز لكل ذي شأن أن يتظلم من الأمر الصادر بالمنع المنصوص عليه في المادة السابقة، إلى المحكمة الجنائية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ علمه به.ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة، ويحدد قلم الكتاب تاريخ الجلسة في تقرير التظلم، ويكون في ظرف عشرة أيام من تاريخ التقرير ويعلن به ذوي الشأن.2- للمحكمة عند الحُكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها في الجرائم المشار إليها في المادة (178 مكرراً) من هذا القانون، أن تأمر بناءً على طلب النيابة العامة وبعد سماع أقوال ذوي الشأن بتنفيذ هذا الحُكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم.