20 أبريل 2021 م
09 رمضان 1442 هــ
English
المادة 178 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
إذا لم يثبت أحد خلال المدة المذكورة في المادة السابقة حقه في المال، فللمحكمة أن تأمر بحفظه بالطريقة التي تراها مناسبة أو بيعه، ويجوز لها في أي وقت خلال سنتين من تاريخ ضبط الشرطة للمال أن تأمر بتسليمه أو ما تحصل من بيعه إلى أي شخص يثبت حقه فيه بعد دفعه أية مصاريف تكبدتها الحكومة بشأنه.فإذا لم يتقدم أي شخص للمطالبة به خلال المدة المذكورة يصبح ذلك المال ملكا للدولة.