20 أبريل 2021 م
09 رمضان 1442 هــ
English
المادة 177 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
إذا حجزت الشرطة أي مال اشتبه بأنه مسروق أو ضبط في أية ظروف تحمل على الاعتقاد بأن له علاقة بأية جريمة، وجب عليها أن تبلغ فورا المحكمة المختصة لإصدار الأمر الذي تراه مناسبا للتصرف في شأنه أو بتسليمه إلى الشخص الذي يبدو أن له الحق في حيازته بالشروط التي تراها مناسبة.فإذا كان صاحب المال مجهولا، جاز للمحكمة احتجازه وينبغي عليها في هذه الحالة إصدار إعلان عام بالطريقة التي تراها مناسبة تبين فيه أوصاف ذلك المال وتطلب فيه من أي شخص يدعي بحق فيه الحضور أمامها وإثبات ذلك الحق خلال ستة أشهر من تاريخ الإعلان.