20 أبريل 2021 م
09 رمضان 1442 هــ
English
المادة 175 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
إذا صدر أمر بمقتضى المادة السابقة في قضية يجوز فيها الاستئناف، فلا ينفذ ذلك الأمر حتى ينتهي ميعاد تقديم الاستئناف أو حتى يتم الفصل فيه، إلا إذا كان المال من الحيوانات الداجنة أو عرضة للتلف.ويجوز للمحكمة أن تصدر أمرا بتسليم المال إلى الشخص الذي يبدو لها أنه صاحب الحق في حيازته بعد تقديمه تعهدا بالكفالة أو بدونها، يتعهد فيه بإعادة ذلك المال إذا عدلت محكمة الاستئناف الأمر الصادر بشأنه.