16 أبريل 2021 م
05 رمضان 1442 هــ
English
المادة 142 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
إذا مات كفيل المتهم أو اصبح في حالة لا يستطيع معها الوفاء بشروط الكفالة، جاز للمحكمة أن تصدر أمرا بالقبض على المتهم وأن تكلفه عند حضوره بتقديم كفيل آخر، فإذا عجز عن ذلك، جاز لها أن تصدر الأمر الذي تراه معقولا بالنسبة لظروف المتهم.