26 يونيو 2022 م
27 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 140 - (عدلت بموجب قانون 39 /1995) تاريخ بدء العمل : 24/10/1995 لا يجوز تنفيذ الإفراج إلا بعد إيداع مبلغ الكفالة خزينة المحكمة نقداً، أو تقديم ضمان من أحد المصارف المقبولة بقيمة الكفالة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ: 24/10/1995يجوز تعليق الإفراج المؤقت على إيداع مبلغ الكفالة في خزينة المحكمة، كما يجوز أن يشترط أن يكفل المتهم ضامن كفء أو أكثر.
المادة 140 - (عدلت بموجب قانون 39 /1995) تاريخ بدء العمل : 24/10/1995
لا يجوز تنفيذ الإفراج إلا بعد إيداع مبلغ الكفالة خزينة المحكمة نقداً، أو تقديم ضمان من أحد المصارف المقبولة بقيمة الكفالة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ: 24/10/1995
يجوز تعليق الإفراج المؤقت على إيداع مبلغ الكفالة في خزينة المحكمة، كما يجوز أن يشترط أن يكفل المتهم ضامن كفء أو أكثر.