16 أبريل 2021 م
05 رمضان 1442 هــ
English
المادة 139 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
الأمر الصادر بالإفراج بمقتضى المادتين السابقتين لا يمنع المحكمة من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم وتوقيفه إذا أخلّ بالشروط المفروضة عليه، أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ مثل هذا الإجراء.