16 أبريل 2021 م
05 رمضان 1442 هــ
English
المادة 138 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
1- لا يجوز الإفراج بالكفالة عن الأشخاص المتهمين بجريمة من الجرائم المعاقب عليها بالإعدام.2- الشخص المتهم بجريمة يعاقب عليها بالحبس مدة تجاوز ثلاث سنوات لا يفرج عنه عادة بالكفالة، على أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب المتهم الإفراج عنه بالكفالة إذا تبين لها:(أ) أن الإفراج بالكفالة لا يلحق ضررا بالتحقيق أو يؤدي إلى فرار المتهم من وجه العدالة.(ب) أنه ليست هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن المتهم ارتكب الجريمة، وإنما توجد أسباب كافية لمتابعة التحقيق.