20 أبريل 2021 م
09 رمضان 1442 هــ
English
المادة 120 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
يجوز لمحكمة الاستئناف ما يلي:1- رد الاستئناف المقدم لها وتأييد الحكم إذا رأت أنه لا يوجد سبب كاف للتدخل.2- إلغاء الحكم المستأنف وتبرئة المتهم إذا رأت أن الفعل الذي ارتكبه المستأنف لا يؤلف جرما أو لا يستوجب عقابا أو لعدم وجود بيّنة كافية.