20 أبريل 2021 م
09 رمضان 1442 هــ
English
المادة 113 - مكرر 4 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
(أضيفت بموجب القانون رقم 3 لسنة 1989):
الحكم الصادر في المعارضة لا تجوز المعارضة فيه.