20 أبريل 2021 م
09 رمضان 1442 هــ
English
المادة 113 - مكرر 3 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
(أضيفت بموجب القانون رقم 3 لسنة 1989):
للمحكمة أن تقضي بتأييد الحكم الغيابي إذا وجدت أن المعارضة لا أساس لها وأن الحكم صحيح شكلا وموضوعا. كما لها أن تقضي بإلغاء الحكم الغيابي وتبرئة المعارض أو تعديل الحكم وتخفيض العقوبة بناء على المعارضة المرفوعة منه.