20 أبريل 2021 م
09 رمضان 1442 هــ
English
المادة 113 - مكرر 1 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
(أضيفت بموجب القانون رقم 3 لسنة 1989):
تحصل المعارضة في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم بموجب تقرير يشتمل على موجز لبيان الحكم المعارض فيه والدعوى التي صدر بشأنها وأسباب المعارضة وصفة المعارض وطلباته، مع تحديد أقرب جلسة لنظر المعارضة، ويوقّع التقرير من المعارض أو وكيله ومن كاتب المحكمة، ويثبت به تاريخ حصول المعارضة.ويجب على قلم الكتاب إعلان باقي الخصوم والشهود بالحضور للجلسة المذكورة.وإذا كان المحكوم عليه محبوسا ويرغب في المعارضة، فعلى إدارة السجن تمكينه من تحضير تقرير المعارضة، إن طلب منها ذلك، والتوقيع عليه وإرساله إلى قلم كتاب المحكمة المختصة على وجه الاستعجال وإحضار المعارض في الجلسة التي تحدد لنظر المعارضة إذا ظل محبوسا. ويحتسب ميعاد المعارضة من تاريخ التوقيع على تقريرها لدى إدارة السجن.