20 أبريل 2021 م
09 رمضان 1442 هــ
English
المادة 113 - مكرر تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
(أضيفت بموجب القانون رقم 3 لسنة 1989):
مع مراعاة نص المادة (80 مكرر) تجوز المعارضة في الأحكام الغيابية من المحكوم عليه في خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه بالحكم، أما في الجنايات فيبدأ الميعاد من تاريخ القبض على المحكوم عليه ما لم يكن الحكم قد أعلن لشخصه، فإذا انقضى هذا الميعاد دون أن يعارض المحكوم عليه، لا يقبل الطعن في الحكم إلا باستئناف في الأحوال التي يجوز فيها ذلك.