12 أبريل 2021 م
01 رمضان 1442 هــ
English
المادة 111 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 19 لسنة 1989):
مع مراعاة أحكام المادة السابقة، لا يجوز إجراء محاكمة إيجازية في أي من الحالات الآتية:1- إذا كان من الجائز أن يترتب عليها أضرار بحق المتهم في محاكمة عادلة.2- إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة التي يحاكم عليها تجاوز الحبس سنة، سواء نص أيضا على غرامة أو لم ينص.3- إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة التي يحاكم عليها تزيد على ستة آلاف ريال.